الشيخ الأنصاري

77

كتاب الطهارة

في الذبيحة بذلك ، كالمصنّف في المنتهي « 1 » والمختلف « 2 » . وقد اعترف بإيهام هذه العبائر ذلك في محكيّ البحار « 3 » والحدائق « 4 » على طهارة المتخلَّف في الذبيحة « 5 » ، بل ربّما دلّ ظاهر الآية المتقدّمة على حلّ ما عدا المسفوح الملازم لطهارته . إلَّا أنّه لا ينبغي الإشكال في نجاسة مطلق الدم عدا المتخلَّف في الذبيحة المأكولة وما ليس له نفس سائلة ، كما هو معقد اتّفاق المعتبر « 6 » والتذكرة « 7 » واستظهره جماعة ، كأصحاب المعالم « 8 » والبحار « 9 » والحدائق « 10 » وشارح المفاتيح « 11 » وغيرهم « 12 » ومدلول النبوي والموثّقة وغيرها من الأخبار في الموارد الخاصّة « 13 » .

--> « 1 » المنتهي 3 : 190 191 . « 2 » المختلف 1 : 474 . « 3 » البحار 80 : 86 . « 4 » الحدائق 5 : 46 . « 5 » في العبارة اضطراب وتشويش . « 6 » المعتبر 1 : 420 . « 7 » التذكرة 1 : 56 . « 8 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 476 . « 9 » البحار 80 : 86 . « 10 » الحدائق 5 : 46 . « 11 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 230 . « 12 » كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : 149 . « 13 » تقدّمت كلَّها في الصفحة 75 .